للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٦٨٩٨

السؤال السابع: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الآذان وبعده جهرا؟

ج: الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رض الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)».

والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ولا يرفع بها صوته مع الأذان؛ لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة فيقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله ". ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صفحة فارغة


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).