للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الجمع عند المطر]

س: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟

ج: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق؛ لما في ذلك من المشقة.

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (١)» زاد مسلم في روايته: «من غير خوف ولا مطر ولا سفر (٢)».

فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط؛ لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (٥١٠) ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١١٥١، ١١٥٤).
(٢) رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١١٥١).