[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ]
مفتي عام المملكة العربية السعودية
س: هل يجوز أن أتزوج امرأة أخي إذا طلقها جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ج: زوجة أخيك إذا طلقها وانتهت عدتها أو توفي عنها وانتهت عدة الوفاة فلا مانع من زواجك منها ما لم يكن هناك ما يسبب التحريم بينكما؛ كالرضاع مثلا بأن تكون قد أرضعتك أو أن أمها أو أختها أرضعتك ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل امرأة أخيك لك؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء ولم يذكر منهن زوجة الأخ ثم قال سبحانه:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(١).