للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ز - تحلية القلم والدواة والمحبرة:

وجمهور أهل العلم على القول بتحريم تحلية آلة الكتابة بالنقدين مطلقا، يستوي في ذلك ما كان في حق الذكور، وحق الإناث، وما كانت حليته من ذهب أو فضة قلما كان المحلى، أو دواة، أو مقلمة، وقد صرح بتحريم تحلية آلة الكتابة جمع من أهل العلم، وهو المذهب عند كل من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة، بل صرح بعض


(١) جزم الخرشي ج ١ ص ٩٩ بمنع التحلية بالنقدين مطلقا قال: (صرح به في الجواهر).
(٢) قال في الروضة ج ٢ ص ٢٦٤ وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض فحرام على الأصح.