للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرآن بالمصحف في ذلك شرح (م ر) أقول: وينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن. إلخ، لا فرق) (١).

وقال الشرواني: (قال (ع ش) قول (م ر) المعد لكتابة القرآن، أي: ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة. اهـ. قوله: يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك إلخ، خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر، لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين (ع ش) وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع) (٢).


(١) حاشية العبادي على تحفة المحتاج ج ٣ ص ٢٨١، ٢٨٢.
(٢) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ج ٣ ص ٢٨١، ٢٨٢