للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦٢) حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر:

عبد حفر بئرا- أي بأمر المولى متعديا- ثم أعتقه، ثم وقع العبد المعتق في البئر- التي حفرها- ومات، فما الحكم؟

نقل محمد عن أبي يوسف أن المولى ضامن لقيمة العبد لورثته. وقال محمد: لا أرى عليه شيئا.

(قلت) قول أبي يوسف أقيس، ذلك لأن أمر السيد للعبد كأمر السلطان تجب طاعته وتخشى مخالفته، فحينئذ يكون حفر العبد كحفر السيد، قال البهوتي: لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه (١).

ولكن قول أبي يوسف: إن المولى ضامن لقيمته لا ينسجم مع عتق العبد؛ لأنه الآن أصبح حرا، وقد سقط في البئر وهو


(١) البهوتي، كشاف القناع ٤/ ١٣٥.