للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا طهرت الحائض ثم صامت

ثم حاضت فصيامها صحيح

س: إذا طهرت الحائض ثم صامت رمضان وبعد يومين عاد الدم إليها هل تفطر وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها؟

ج: إن كان دم الحيض المعتاد الذي تعرفه المرأة فلتجلسه إلى أن يمضي خمسة عشر يوما مع الأيام الماضية واللاحقة، بمعنى لو كان في شعبان سبعة أيام، نقول هنا: اجلسي ثمانية أيام ثم صومي، وإن كان دما لا يشبه دم الحيض، لا في لونه ولا رائحته ولا في الأعراض، فإن هذا دم فساد لا اعتبار له.

أما بالنسبة للأيام التي صامتها في حال طهرها فصيامها صحيح.