للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد

وبعد أن عرضنا أهم أحكام المساجد نأتي الآن إلى أقوال بعض أئمة المذاهب في حكم مصليات الأعياد وهل تنطبق عليها الأحكام التي ذكرناها آنفا أم لا؟ وهي على النحو التالي:

١ - قال ابن نجيم (١) في البحر الرائق ما يلي: (وفي الخانية مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد، هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: يكون مسجدا حتى لو مات لا يورث عنه، وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه، وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف، وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا). اهـ.

٢ - وقال ابن الهمام الحنفي (٢):

(واختلفوا في مصلى العيد والجنازة والأصح أنه إنما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا).

٣ - وفي النوادر والزيادات (٣) لابن أبي زيد القيرواني ما يلي: (ومن


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن النجيم ٥/ ٤١٧.
(٢) شرح فتح القدير ١ - ٤٢١.
(٣) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٥٠٤.