للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب ابن حبيب: إذا صلوا (١) في المسجد لمطر، فروى أشهب وابن وهب عن مالك أنه لا بأس بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها، وقال: وبه أقول، وروى عنه ابن القاسم أن له أن يتنفل في المسجد قبلها وبعدها، وقال: وله أن يتنفل في بيته قبلها وبعدها، وقال قوم: سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال، قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك.

٤ - وفي بداية المجتهد لابن رشد (٢) ما يلي: (وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك، وسبب اختلافهم أنه ثبت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين) (٣)» وترددها أيضا من حيث هي مشروعة، بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها، فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم يطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني: أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له


(١) المراد بالصلاة هنا صلاة العيد.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ص ٥١٢، ٥١٣.
(٣) صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٨٤)، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٨٧)، سنن أبي داود الصلاة (١١٥٩)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٩١)، مسند أحمد (١/ ٣٦٨).