للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في الرضاعة]

فتوى رقم ١١٦ وتاريخ ٣/ ٥ / ١٣٩٢ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

لقد ملكت بنتي على ولد أخي، وبعد عقد الملاك تأكدنا من امرأة والد الولد المتزوج بأنها قد أرضعت البنت المتزوجة خمسة أيام، والأكيد والأصح أربعة متتابعة، علما بأن المرضعة ليست أم الولد المزوج، بل عمته زوجة أبيه، فهل تحل البنت لهذا الولد؟

* * *

وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي:

إذا كانت البنت المعقود له عليها قد رضعت من زوجة أبيه من لبنها، وكان الرضاع خمس رضعات في الحولين، فإن هذه البنت تكون أختا له من الرضاع، وعليه فلا يجوز له أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى أن قال: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) ولقول عائشة - رضي الله عنها -: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك رواه مسلم، ولقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٣) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (٤)». قال الترمذي: حسن صحيح. والرضعة هي أن يمتص الرضيع اللبن من الثدي ثم يقطعه لتنفس، أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه، فهذه رضعة، فإن عاد ولو قريبا فثنتان وهكذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٤) سنن الترمذي الرضاع (١١٥٢).