للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في الزكاة]

فتوى رقم ٢٨٢ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٢ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استفتاء من أحد الإخوة السعوديين.

وقد وجدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مشتملا على أسئلة فأجابت عنها على الترتيب التالي:

س ١ - موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد، ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمض عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟

* * *

س ٢ - موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميا أو أوقاتا متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحال مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول؟

س ٣ - هناك كلمات تقال في المجتمعات الإسلامية في مجال إبراز النهج الذي تسير عليه هذه المجتمعات وفق التعاليم الإسلامية وهي قولهم: " وتمشيا مع العادات والتقاليد الإسلامية " نهجنا كذا إلى آخره، ونظرا لاختلاف بعض العلماء المعاصرين في جواز استعمالها من عدمه، ففئة ترى منع استعمالها؛ لأن الإسلام يختلف ويغاير للعادات والتقاليد وأكثروا الكلام عنها، ومن ضمن كلام بعضهم أن هذه الكلمة مدسوسة من قبل أعداء الإسلام. وفئة ترى ألا بأس باستعمالها لأن ذلك يدل على خضوع المسلم واستسلامه لما يأمره به ربه عز وجل، ولما يأمره به الرسول - عليه الصلاة والسلام - دون النظر إلى أي أمر آخر، وهذا هو غاية العبادة، وذلك استمدادا من التقليد الذي عرفه العلماء في كتب العلم لهذا الاختلاف. أرجو إيضاح ملابسات هذه الكلمة، ثم حكم استعمالها جوازا أو منعا مع الأدلة؟

* * *