للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها:

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (١)»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)». وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)» فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة. وكل بدعة ضلالة مردودة.

ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح؛ كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم.

وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة، ومنها ما هو من وسائل الشرك؛ كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقادهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع (٤).


(١) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٣) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٤) انظر الاعتصام للشاطبي (٢/ ٣٧).