للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور]

س: هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟

ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (١)». وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (٢٥٩٨)، والترمذي في (الصلاة) برقم (٣٢٠)، والنسائي في (الجنائز) برقم (٢٠٤٣)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (٣٢٣٦)