س٣: إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمدا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض، هل صحيح ما يقول؟ وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد لها متعمدا هل صلاته صحيحة أم لا؟
ج٣: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على