للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:

المطلب الأول: فيما إذا غلبت على المصلي.

إذا غلبت هذه الأمور على المصلي فإنها لا تبطل صلاته في قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتأوه فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره) (١).

والدليل على أنها لا تبطل الصلاة:

أنها إذا غلبت تكون غير داخلة في وسع الإنسان إذ لا يمكنه دفعها (٢). والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

المطلب الثاني:

إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله. فقد اختلف فيها العلماء على قولين:

الأول: أنها لا تبطل الصلاة وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في


(١) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٢٣.
(٢) الروض المربع ٢/ ١٥٨.