للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيح من المذهب.

القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.

أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:

١ - قول الله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (١) حيث مدح الله الباكين (٢).

٢ - عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز، من البكاء (٤)»، وفي رواية عند أبي داود: «كأزيز الرحى (٥)».


(١) سورة مريم الآية ٥٨
(٢) المغني ٢/ ٤٥٣.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٥، ٢٦، وأبو داود في سننه ١/ ٢٣٨، والنسائي في سننه ٣/ ١٣. قال ابن حجر: ((إسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم)). انظر: فتح الباري ٢/ ٢٠٦، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٥٣، وموارد الظمآن ١٣٩ حديث رقم ٥٢٢.
(٤) (٣) كأزيز المرجل
(٥) سنن أبي داود ١/ ٢٣٨.