للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام الصيد في الإحرام وجزائه]

- لا يجوز للمحرم أن يدل حلالا على الصيد، فإن فعل ولم يصده الحلال، فليس على المحرم سوى الاستغفار (١). أما إن قتله فعلى المحرم الجزاء.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٤ - رقم: ١٤٦٣٠).