للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي.

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط السعي، على قولين:

القول الأول: أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، وهو قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١) قال عنها ابن قدامة: إنها الأصح (٢) (٣).

واستدلوا له بما يلي:

١ - أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت، فقضت طوافها في ثلاثة أيام (٤)


(١) فتح القدير ٢/ ١٥٦، ١٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٨، الحاوي الكبير ٤/ ١٦١، المجموع ٨/ ٧٨، المغني ٥/ ٢٤٨، ٢٤٩، الإنصاف ٤/ ٢١.
(٢) المغني ٥/ ٢٤٩.
(٣) المغني ٥/ ٢٤٩. ') ">
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٣٧٤ [٨٣٣]). ') ">