للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أن السعي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة، قياسا على الرمي والحلاق (١).

القول الثاني: أن الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحته، فإذا حصل فصل طويل لزم الاستئناف، بخلاف الفصل اليسير فيعفى عنه، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة قال بها أكثرهم (٢) قال عنها المرداوي (٣) " وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (٤) ".

واستدلوا له: بالقياس على الموالاة بين أشواط الطواف، فإنها شرط (٥) وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن الطواف يتعلق


(١) المغني ٥/ ٢٤٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٣٨، المبدع ٣/ ٢٢٦. ') ">
(٢) الذخيرة ٣/ ٢٥١، منح الجليل ٢/ ٢٥٠، الحاوي الكبير ٤/ ١٦١، المجموع ٨/ ٧٨، المغني ٥/ ٢٤٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٣٨، المبدع ٣/ ٢٢٦.
(٣) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي، ثم الصالحي الحنبلي، الإمام المحقق، ولد سنة ٨١٧ هـ. من كتبه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتحرير في أصول الفقه. توفي سنة ٨٨٥ هـ. (شذرات الذهب ٧/ ٣٤٠ الضوء اللامع للسخاوي ٥/ ٢٢٥ - ٢٢٧).
(٤) الإنصاف ٤/ ٢٢. ') ">
(٥) الحاوي البير ٤/ ١٦١، المغني ٥/ ٢٤٩، المبدع ٣/ ٢٢٦. ') ">