للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم القرض من المصرف للقيام بمشروع تجاري أي ليس قرضا للاستهلاك أفتونا مأجورين؟

ج: إذا كان القرض بفائدة فهذا محرم وهو من الربا الذي حرم الله في كتابه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)، ولا فرق في ذلك بين القرض الإنتاجي والاستهلاكي فما دام القرض بفائدة فهو ربا والربا محرم بنص الكتاب والسنة. عافانا الله وإياكم منه وكفانا بحلاله عن حرامه.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥