للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع عشر: صلاة الراكب لهما:

أجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة إلا في شدة الخوف (١) (٢) واتفق الأئمة على جواز التنفل المطلق على الراحلة، واختلف في الرواتب، وما يعنينا هنا هو راتبة الفجر فقد اختلف أهل العلم في صلاة الراكب لها على أقوال:

التوقف والجواز وعدمه، والأول نقل عن أحمد رحمه الله، والثاني عليه الجمهور وهو الصحيح من مذهب الحنابلة صححه في الإنصاف (٣) والثالث مذهب الحنفية ورواية عن أحمد


(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٢/ ٤٨٥، فتح الباري ٢/ ٧٤٢.
(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٢/ ٤٨٥، فتح الباري ٢/ ٧٤٢. ') ">
(٣) المدونة ١/ ٨٠، روضة الطالبين ١/ ٢١٠، شرح العمدة ٤/ ٥٣٣، الفروع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٧٦. ') ">