للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني: ما حكم عمل المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟

الجواب: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والاستخدام بها كل ذلك حرام، فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أتاني جبريل - عليه السلام - قال: يا محمد، إن الله - عز وجل - لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها (١)»، أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة، (ومعتصرها)


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٩٥)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٨١).