للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٢٠٦٥ في ٢٦/ ٨ / ١٣٩٨ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال: دهست سيارة شاة، فكسرت ظهرها ورجلها، فأسرعت إليها وهي حية وذبحتها، وهي تمشي وتتعثر، وبعدما ذبحتها وفسخت جلدها، قيل لي: إن هذه الشاة حرام، فتركتها، أرجو الإجابة فما حكم هذه الذبيحة؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال؛ لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (١) إلى أن قال: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (٢) وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٣
(٢) سورة المائدة الآية ٣