للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتى عام المملكة العربية السعودية سابقا- رحمه الله-

[حكم صلاة العيد]

س: هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر، وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟ (١).

ج: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب. ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى (٢)» وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا


(١) نشرت في (جريدة البلاد) العدد (١٠٨٣٤) في ٢٤/ ٩ / ١٤١٤هـ.
(٢) رواه البخاري في (الحيض) باب شهود الحائض العيدين برقم (٣٢٤) ومسلم في (العيدين) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين برقم (٨٩٠).