للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: إرضاع الأم لولدها

يرى الحنفية: أن القاضي لا يحق له إجبار أم الطفل على إرضاعه حكما. لأنها غير ملزمة إلا بتسليم نفسها لزوجها لغرض الاستمتاع فقط غير أنها تؤمر بذلك ديانة، لأنه من باب الاستخدام ككنس البيت والطبخ وغسل الثياب والخبز ونحو ذلك، مما يجب عليها ديانة (١).

والمشهور عند المالكية: أنه يجب على الأم أن ترضع ولدها إلا أن يكون مثلها لا يرضع لسقم وقلة لبن، أو لكون مثلها لا يرضع باعتبار العرف والعادة، فعلى الزوج أن يستأجر له من يرضعه وفي قول آخر لهم: لا يلزمها إرضاعه وهو من فقراء المسلمين (٢) لأنها ليست عصبة لولدها (٣).

وعند الشافعية: لا يلزم الأم التبرع بإرضاع ولدها (٤) غير أنه يجب عليها إرضاعه اللبن (٥) لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا وغيرها لا يغني عنها فيه. خاصة وأن اللبن يشد بنيته ويقوي جسمه وتسقيه حتى يروى منه (٦).

ويرى الحنابلة: أن رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه سواء أكانت ممن يرضع عادة أم ليس ممن يرضع عادة


(١) انظر المراجع السابقة عدا الفتاوى الهندية.
(٢) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج٢ ص٩٦ طبع سنة ١٣٣٢هـ.
(٣) انظر المغني لابن قدامة ج٧ ص٥٨٣ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(٤) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٩ طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج٧ ص٢٢٢ مطبعة الحلبي.
(٥) اللبأ هو اللبن النازل أول الولادة.
(٦) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٩ وانظر نهاية المحتاج ج٧ ص٢٢١.