التعريف الأول: أنها " إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد ".
قوله " إخبار " مطلق فهو جنس يتناول أشكال الإخبار بالحقوق، وأشكال الإخبار في الروايات.
والأفضل إضافة " الإخبار " إلى المخبر بحيث يقول: إخبار شخص، ولكن لعله ترك الإضافة ظنا منه أن القارئ سيدركها.
وقوله:" بحق " قيد أول على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت، والحق هنا شامل لحق الله عز وجل وحق العبد، وشامل للمال وغيره مما يثبت ويسقط. ويشمل الوجودي والعدمي كالإبراء، ويخرج بهذا القيد الخبر والرواية، والإخبار عن الحقائق الكونية والأمور العادية.
وقوله:" للغير " قيد ثان تخرج به الدعوى وهي ما يخبر به من حق على غيره لنفسه.
وقول:" على الغير " قيد ثالث لإخراج الإقرار وهو الإخبار بحق عليه للغير.
وقوله: بلفظ " أشهد " قيد رابع لإخراج ما عدا هذا اللفظ في