للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س٢: سائل يسأل ويقول: يحدث أحيانًا من بعض الإخوة أنه يقسم على أخيه أن يتناول عنده طعام الغداء، ولكن هذا الأخ لا يستجيب بسبب من الأسباب، فهل على هذا الحالف كفارة؟ وما هي جزاكم الله خيرًا؟

ج: أولاً يا أخي الجواب على هذا السؤال من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه لا ينبغي للمسلم أن يبادر بالحلف على أي شيء، فإياك أن تكثر من الحلف فإن إكثارك من الحلف أحيانًا قد يضر بك بأن تهمل الكفارة، وتنساها فتقع في المحذور والله يقول: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ويقول سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} والإكثار من الحلف في كل صغيرة، وفي كل حادثة هذا أمر لا يليق بالمسلم.

الوجه الثاني: يستحب للمسلم إذا أقسم عليه أخوه في أمر مباح أن يبر قسمه جبرًا لخاطره، وحتى يكون الحالف بارًّا بيمينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد حقوق المسلم على أخيه المسلم ذكر منها إبرار المقسم كما جاء في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن