للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس،» (١) الحديث متفق عليه، فإذا أقسم عليك أخوك لتناول طعامه، فإذًا الأفضل في حقه أن تبر قسمه، وتجيب دعوته إذا لم يكن عليك في ذلك حرج، ولا ضرر، ولا مفسدة، ولا ضيق، فأجب دعوة أخيك، وبر قسمه لا سيما إن كان رحمًا، ففي ذلك صلة لرحمك وتآلف القلوب، واجتماع الكلمة، ويدل لذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» (٢) رواه الإمام مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والإمام أحمد، فإجابة دعوة المسلم من حقه عليك.

الوجه الثالث: إذا لم يبر أخوك القسم فعلى من حلف أن يكفر عن يمينه بأن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوه، أو يكسوهم، أو تحرير رقبة، فإن عدم ذلك فليصم ثلاثة أيام.


(١) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (١٢٣٩)، سنن الترمذي الْأَدَبِ (٢٨٠٩)، سنن النسائي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (٣٧٧٨)، مسند أحمد (٤/ ٢٨٤).
(٢) صحيح البخاري النِّكَاحِ (٥١٧٣)، صحيح مسلم النِّكَاحِ (١٤٢٩)، سنن أبي داود الْأَطْعِمَةِ (٣٧٣٦)، مسند أحمد (٢/ ٢٢)، موطأ مالك النِّكَاحِ (١١٥٩).