س: ألاحظ أن أبي يفرق في عطية إخوتي، ويحرص على الذي يقدم له خدمات أكثر فقط. فما حكم ذلك؟
ج: الأصل وجوب عدل الأب بين أولاده في العطاء، «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه بشير بن سعد أنه يريد أن يفضل ابنه النعمان على غيره، قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك منحتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: أترضى أن يكونوا لك بالبر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا، وقال: إني لا أشهد على جور. وقال: أشهد على هذا غيري (١)».
فدل هذا الحديث على تحريم تفضيل الأولاد بعضهم على بعض، فإن التفضيل يسبب القطيعة بينهم وبغض بعضهم بعضا ومفارقة بعضهم بعضا وحقد بعضهم على بعض، والعدل بينهم يسبب التئامهم وجمع كلمتهم.
وقد يكون في بعض الأولاد رقة مع الأب، وبعضهم منه جفاء وعقوق، ولكن لا ينبغي أن يعالج الشر بالشر، وإنما يعالج الشر بالخير والعدل.
(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٧)، سنن النسائي النحل (٣٦٨١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٤٢)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠)، موطأ مالك الأقضية (١٤٧٣).