للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول: اشتريت جهاز جوال بثلاثمائة وخمسين ريالا على أن أدفع للشخص مبلغ أربعمائة وخمسين ريالا، دفعت منها مائة ريال نقدا والباقي كل شهر خمسون ريالا هل هذا البيع جائز؟ ج: إذا حصل الاتفاق بينك وبين صاحب الجوال على أن يبيعك إياه بأربعمائة وخمسين ريالا مؤجلة وكان الاتفاق على ذلك من بداية العقد فالبيع جائز ولا محظور فيه أما إن كان بيعك بثلاثمائة وخمسين ثم جعل بعد ذلك زيادة مائة ريال مقابل التأخير والعجز عن السداد فهذا غير جائز؛ لأنه من الربا المحرم الذي قال الله عنه {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) كفانا الله وإياكم بحلاله عن حرامه.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥