للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٤٤ - ولا في ورشة نجارة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. ن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: -

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك ورشة نجارة وفيها مكائن، وأنك تعمل فيها أنت وإخوانك وأولادك، ونسأل: هل على هذه المكائن زكاة؟

والجواب: الحمد لله. لا زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية.

(ص - ف ١٣٥٠ في ١٧ - ٦ - ١٣٨٨ هـ)