للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٧) الطريق المشترك:

وإن حفر شخص بئرا في طريق مشترك بين جماعة وهو الطريق غير النافذ، فإن حفر بإذنهم فلا يضمن، وإن كان بدون إذنهم ضمن؟ لأنه سبب متعد، ولأن المشترك ليس ملكا خاصا به حتى يستقل بأمره.

صرح بذلك الحنفية (١) رحمهم الله في البئر، وعمم شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) رحمه الله فقال: ليس للجار أن يحدث في الطريق المشترك - الذي لا ينفذ - شيئا بغير إذن رفيقه ولا شركائه، ولا أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره. (قلت) هذا هو الصحيح لما عللوا به.


(١) المرغيناني، الهداية ١٠/ ٣١٤، ابن عابدين، رد المحتار ٥/ ٣٨١.
(٢) فتاوى ابن تيمية ٣٠/ ٨.