للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة.

اختلف الفقهاء في حضانة الكافر للمسلم على قولين:

القول الأول: لا - حضانة – للكافرة على المسلم وهو مذهب الشافعية (١) (٢) والحنابلة (٣)


(١) انظر: المجموع ١٨/ ٣٢٤، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٦، مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٩.
(٢) انظر: المجموع ١٨/ ٣٢٤، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٦، مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٩. ') ">
(٣) انظر: المغني ١١/ ٤١٢، الكافي ٣/ ٣٨٣، الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧٠، الفروع ٥/ ٦١٦، المبدع ٨/ ٢٣٤، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٣، كشاف القناع ٥/ ٤٩٧.