للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا بما يلي: أن الحضانة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولأن في الحضانة تربية وقد تربيه على الكفر (١) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (٢)

القول الثاني: أنه لا يشترط في الحضانة إسلام الحاضنة، فيحق للأم الحضانة سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية. وهذا مذهب الحنفية، واشترطوا حتى يعقل الأديان فيؤخذ منها (٣) وكذلك مذهب المالكية بشرط أن تكون في حرز ولا تطعمه الخمر والخنزير (٤)

واستدلوا: بأن حق الحضانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف


(١) انظر: المجموع ١٨/ ٣٢٤، مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، المغني ١١/ ٤١٣، الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧١، المبدع ٨/ ٢٣٤، كشاف القناع ٥/ ٤٩٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين ٣/ ٢٩٠ برقم (١٣٨٥)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ١٦/ ٢٠٧.
(٣) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٠، رد المحتار ٣/ ٥٨٤، ٥٩٣، البناية ٥/ ٤٨١. ') ">
(٤) انظر: الكاي في فقه أهل المدينة ص ٢٩٧، شرح الخرشي ٤/ ٢١٢، التاج والإكليل ٥/ ٥٩٨. ') ">