للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٥٦٠٩

السؤال السادس: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض)؟

ج: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول (١)». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول المؤذن (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأذان (٦١١)، صحيح مسلم الصلاة (٣٨٣)، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٨)، سنن النسائي الأذان (٦٧٣)، سنن أبي داود الصلاة (٥٢٢)، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٠)، مسند أحمد (٣/ ٩٠)، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٠١).