للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س٦: في الصلاة الرباعية هل يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، وفي هذه الحالة هل هو ملزم بقراءة الفاتحة فقط، وهل عليه شيء إذا زاد عليها سورة؟ وبخصوص المأموم هل تكفيه الفاتحة في كل ركعة أم يزيد عليها بشيء من سور القرآن؟

ج٦: قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد،