للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١٧٥٢

السؤال الرابع: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟

ج: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (١)، الآية ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢)»، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى، فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣١٨، والبخاري ١/ ٤٣، ٨/ ٥٩، ومسلم ١/ ٢٠٤ رقم (٢٢٥)، وأبو داود ١/ ٤٩ برقم (٦٠)، والترمذي ١/ ١١٠ برقم (٧٦)، والبيهقي ١/ ٢٢٩، وابن خزيمة ١/ ٩، وأبو عوانة ١/ ٢٣٥.
(٣) سورة التغابن الآية ١٦