للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة]

س: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة (١)؟

ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات


(١) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٦٤.