للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س ٧ - : إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم، هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام متابعة الإمام. أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا.

ج٧: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة، ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام، بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا (١)» ... الحديث


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ م ١٣٥، وأحمد ٢/ ٢٣٠، ٣٤١، ٣٧٦، ٤١١، ٤٧٥، ٣/ ١١٠، ١٦٢، ٣٠٠، ٦/ ٥١، ٥٨، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤، والبخاري ١/ ١٦٩، ١٧٩، ١٩٥، ٢/ ٤٠، ٦٩، ٧/ ٦، ومسلم ١/ ١٠٨ – ١٠٩ برقم (٤١١، ٤١٢) وأبو داود ١/ ٤٠١ – ٤٠٥ الأرقام ٦٠١ – ٦٠٥) والنسائي ٢/ ٩٨، ١٤٢، ١٩٦ الأرقام (٨٣٢، ٩٢٢، ١٠٦١، ٩٢٢، ٩٢١، ١٠٦١) والترمذي ٢/ ١٩٤ برقم (٣٦١) وابن ماجه ١/ ٢٧٦، ٣٩٢ – ٣٩٣، الأرقام (٨٤٦، ١٢٣٧، ١٢٣٩) وابن حبان برقم (٢١٠٢ – ٢١٠٤، ٢١١٤، ٢١١٣، ٢١٠٨). أما زيادة: (فلا تختلفوا عليه. . . . .) فهي عند أحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري ١/ ١٧٧، ومسلم ١/ ٣٠٩ برقم ٤١٤، والدارمي ١/ ٢٨٦، وابن حبان.