للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٥٢٨ في ١٦/ ٤ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال الأول: مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان، وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام؟ علما بأنه لا يرجى برؤه ولم يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد، ومن ثم يضيق في البلد ويخرج.

الجواب: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان، وكان لا يرجى برؤه، سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم فطره مسكينا يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك