للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر فنذكر منها ما حضر

(فالأول قوله) سبحانه وتعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (١) حرم سب الآلهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة إلى سبهم لله سبحانه وتعالى؛ لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم.

(الثاني): ما روى حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه (٢)». متفق عليه. ولفظ البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه (٣)». فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه إذا سب سبا يجزيه الناس عليه بالسب لهما، وإن لم يقصده وبين هذا والذي قبله فرق؛ لأن سب آباء


(١) سورة الأنعام الآية ١٠٨
(٢) صحيح البخاري الأدب (٥٩٧٣)، صحيح مسلم الإيمان (٩٠)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٠٢)، سنن أبو داود الأدب (٥١٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١٦).
(٣) صحيح البخاري الأدب (٥٩٧٣)، صحيح مسلم الإيمان (٩٠)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٠٢)، سنن أبو داود الأدب (٥١٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١٦).