للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

يكبر في الركعة الأولى: سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وذلك قبل الشروع في القراءة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (١)؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى ولم يصل قبلها، ولا بعدها، قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا (٢)» ولما أخرجه أبو داود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمسا (٣)»، وأيضا أخرجه ابن ماجه


(١) الكشناوي، أسهل المدارك، ج١، ص٣٣٤، وابن قدامة، المغني، ج٣ ص٢٧١
(٢) أخرجه الإمام أحمد، ج١، ص١٨٠، وابن ماجه، ج١، ص٤٠٧. كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين.،
(٣) أخرجه أبو داود، ج١، ص٦٨٠، كتاب (الصلاة) باب: التكبير في العيدين.