للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٤٤ وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول: إذا كان الأب محافظا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام، ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد، فهل لابنه أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله، أو أن يرثه بعد موته أم لا؟

الجواب: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين، فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه، فإن تاب وإلا قتل.

أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرث بعد موته في نفس المسألة المسئول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فلا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١)».

ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له.

السؤال الثاني: هل يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه المرابي؟

الجواب: الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان والدك مرابيا فالواجب عليك نصحه ببيان الربا وحكمه وما أعده الله لأهله من العذاب، ولا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك ما تعلم أنه ربا دخل إلى ملكه من طريق التعامل بالربا.

وعليك أن تطلب الرزق من الله جل وعلا وتبذل الأسباب الشرعية التي


(١) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٦٤)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٤)، سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٧)، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٨)، موطأ مالك الفرائض (١١٠٤)، سنن الدارمي الفرائض (٢٩٩٨).