للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أخذ الذهب والفضة عن الجذعة]

وأما الدليل على أخذ الذهب والفضة بدلا من الجذعة، والقيمة في الزكاة عن بهيمة الأنعام، فلا أعلم فيه دليلا صحيحا صريحا من السنة، ولهذا ذهب الجمهور إلى المنع من دفع القيمة وأنها لا تجزئ، وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصا في المسألة.

(ص - ف - ٥٠٩، وتاريخ ١٠/ ٧ / ١٣٧٦ هـ).