للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

اختلف الحنفية في تعجيلها قبل وجود سببها الذي هو الفطر من رمضان، فقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجيلها السنة والسنتين، وعن خلف أنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وفي قول آخر عنه أنه يجوز تعجيلها اليوم واليومين، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقا، لأنه أداء الواجب قبل وجوبه، وأن ذلك ممتنع كالأضحية قبل يوم النحر. وقال الكاساني بعد أن ذكر هذه الأقوال عن أعلام الحنفية: والصحيح أنه يجوز