س: امرأة أدت مناسك الحج في يوم رمي الجمرة الكبرى وقد حاضت فما حكم طواف الإفاضة والوداع بالنسبة لها؟
ج: إذا رمت المرأة جمرة العقبة وقصرت من شعر رأسها حل لها كل شيء إلا الزوج، لكن يبقى الطواف بالبيت (طواف الإفاضة) وهو مرهون بالطهارة، فإن يسر الله لها طهرا قبل الارتحال من مكة أدت طواف الإفاضة، وإن لم يتيسر لها وذهبت إلى بلدها ثم عادت فلها ذلك، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي طواف الإفاضة، أما لو أدت طواف الإفاضة وحاضت قبل أن تؤدي طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء (١)».
(١) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥)، ومسلم في (الحج) باب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨).