للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٢) الحفر في الطريق الضيقة:

لا خلاف بين الفقهاء الذين ذكروا هذه المسألة أنه لا يجوز حفر البئر في طريق ضيق يضر المارة حتى إن بعض الفقهاء نص على عدم الجواز ولو أذن الإمام له بذلك؛ لأن أمر الإمام ينبني على المصلحة على قاعدة " الولاية على الرعية منوطة بالمصلحة " (١). ولا فرق بين أن يكون لمصلحة المسلمين أو لمصلحة نفسه، لأن الفقهاء ذكروه مطلقا. ذكر ذلك المالكية والشافعية والحنابلة. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما عللوا به.


(١) نص على عدم اعتبار إذن الإمام الشافعية والحنابلة، كما تقدم. وانظر للقاعدة المجلة ١/ ٥١ م ٥٨.