ي- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة
وصورتها أنه في أواسط القرن الثامن وقعت مسألة بـ " سلا " على عهد قاضيها أبي عثمان سعيد العقباني تسمى قضية تجار البز مع الحاكة.
هي أن تجار البز رأوا توظيف مغارم مخزنية ثقيلة فاتفقوا على أن كل من اشترى منهم سلعة دفع درهما عند رجل يثقون به، وما اجتمع من ذلك استعانوا به على الغرم، وأراد الحاكة منعهم بدعوى أنه يضر بهم وينقص من ربحهم. قال العقباني: فحكمت بإباحة ذلك بشرط ألا يجبر واحد من التجار على دفع الدراهم (١).
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ فإن قضية تجار البز مع الحاكة من باب التأمين التبادلي وهو تعاون محض وعقود التأمين التي هي محل البحث عقود معاوضة تجارية يراد من ورائها الربح؛ فلا يصح قياسها على قضية تجار البز مع الحاكة.