قد تلجأ بعض الدول والمجتمعات إلى حصر البيع في أناس مخصوصين بالنسبة لبعض المواد أو في بعض الظروف والأحوال، بصرف النظر عن حصول ذلك بحق لفائدة المستهلكين أو حصوله استبدادا وتحكما واستغلالا.
ومثل هذه الحالة قد تمكن البائعين الذين قصر عليهم البيع من رقاب المشترين، وقد عالج ابن تيمية - رحمه الله - مثل هذه الحالة بقوله:". . . وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع - فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل. . . فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. . . ".