س. نرجو توضيح مسألة صلاة القصر (قصر الصلاة في السفر) هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة، نرجو توضيح هذه الأسئلة مع الأدلة من الكتاب والسنة؟ جزاكم الله خيرا.
ج: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، حتى يرجع من سفره، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ويتم، ولكنه ليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، المحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثا سفرا وحضرا، وهكذا الفجر كان يصليها ثنتين سفرا وحضرا، ويصلي مع الفجر سنتها قبلها في السفر والحضر وهي ركعتان خفيفتان، أما سنة الظهر، وسنة العصر، وسنة المغرب، وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام.
فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام